شرح حديث (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر ...)

نرجو شرح هذا الحديث: الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر, والبر بالبر, والملح بالملح, والشعير بالشعير, يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا هذا يدل على جواز بيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهكذا الفضة وهكذا البر، وهكذا الشعير بالشعير، ........ نعم كل ذلك لا بأس به لكن لابد من شرطين: أن يكون مثلاً بمثل، سواء بسواء، ذهباً بذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، يداً بيد، في المجلس يقبض في المجلس، وهكذا الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، كله يداً بيد، متساويين، أما إذا اختلفت الأصناف فبع كما شئت فبع كما شئت، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا باع ذهباً بفضة فلا بأس، لكن يداً بيد، باع تمراً بشعير، لا بأس، يداً بيد، باع تمراً برز، يداً بيد، لا بأس، براً بشعير لا بأس ولو اختلف، صاعين من بر بخمسة من الشعير، لا بأس، لكن يداً بيد، صاعاً من البر بخمس من الملح لا بأس، لكن يداً بيد، إذا اختلف الأجناس جاز البيع، لكن يداً بيد، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر، أما إذا كان الصنف واحداً فلا بد من الأمرين: التماثل والقبض، بر ببر، لا بد صاع بصاع، شعير بشعير، لا بد من التماثل والقبض في المجلس، ذهب بذهب لا بد أن يكون وزناً بوزن مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فضة بفضة كذلك، ملحاً بملح كذلك، لا بد من الأمرين، التماثل والقبض في المجلس.