حكم زيارة المرأة لزوجها المتوفى

لي أخت أكبر مني بكثير، وزوجها متوفى، وتذهب إلى زيارته في المقبرة، وبحكم أنها أكبر مني بكثير لا أستطيع أن أطلب منها عدم زيارة زوجها في المقبرة - كما يقول الشرع -، فما هو الحكم؟

الإجابة

الواجب عليك أن تبلغها الشرع ، وأن تنصحها؛ لأن الدين النصيحة ، والله يقول – سبحانه- : الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر [التوبة: من الآية71)]. ويقول سبحانه: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر)]. النصيحة من التواصي بالحق ، وهكذا قوله - سبحانه وتعالى-: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: من الآية2)]. النصيحة من التعاون على البر والتقوى. والنبي - عليه الصلاة والسلام- يقول : (الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). فتنصحها وتقول: يا أختي لا يجوز لكِ أن تزوري القبور لا زوجك ولا غيره؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور. تنصحها تقول لها إن الزيارة للنساء لا تجوز للقبور لا للزوج ولا لغير الزوج، بل ظاهر الأحاديث أنها من الكبائر ؛ لأن اللعن إنما يكون على الذنوب العظيمة، لكن تدعو له في بيتها وفي أي مكان تدعو له وتترحم عليه وتتصدق عنه هذا طيب، أما أن تزور المقابر لأجل زيارته فهذا ممنوعة، وعليك أن تنصحها وتعلمها - نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق-.