بيع الأجهزة الصوتية التي قد تُستعمل في الخير أو الشر

السؤال: ما حكم من يمتلك محل أجهزة صوتية ومعدات تسجيل, كاللواقط والمسجلات ومكبرات الصوت, وهي قد تسخدم في الخير أو الشر؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

الأشياء المختلطة لها حكم الغالب فيما تستعمل له، فمثلاً الأصل جواز بيع العنب، ولكن إذا غلب على الظن أن من يشتريه سيتخذ منه خمراً فلا يجوز بيعه له، ومن باب أولى إذا كان ذلك يقيناً.

ومثل ذلك هذه الأجهزة: فالأصل هو جواز بيعها، ولكن إذا غلب على الظن أن من اشتراها سيستعملها في المحرم فلا يجوز، ومن باب أولى إذا تيقنت ذلك؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرم الله ذلك بقوله: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: من الآية2].

فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.