الإجابة:
إن هذا الخروج يرجع حكمه إلى حكم المخروج إليه وإلى هيئته، فإن كانت
تخرج إلى واجبٍ أو إلى جائزٍ فيجوز لها الخروج، وعلى الزوج أن يأذن
لها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا
خرجن تفلات"، و"تفلات" معناه غير متطيبات ولا متزينات.
ويجوز لها حينئذ الخروج بغير إذنه في الواجبات، واختلف العلماء في
خروجها بغير إذنه في المندوبات، والراجح أنه إذا كان سيغضب إذا علم
بخروجها ولا تستطيع أن تكذب عليه ولا تستطيع أن ترضيه بسهولة فإنها لا
تخرج في المندوبات، لا تخرج في المندوبات إذا كان سيغضب عليها، وإن
كان لن يغضب إذا خرجت فيجوز لها الخروج بغير إذنه للمندوبات.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.