تخصيص بعض الأولاد بشيء دون الإناث

هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل والأجهزة مثل الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكاً لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن، هل هذا جائز أو لا؟

الإجابة

ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات ، بل الواجب التعديل بين الجميع ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). فلا يجوز أن توصي للبنين بشيء دون البنات إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك فلا حرج في ذلك ، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضي البنات ؛ لأنهن قد يرضين حياءً منكِ وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك ، فالأحوط لك أن لا تخصي البنين بشيء أبداً حتى ولو فرضنا أن البنات رضين بذلك ، لأني أخشى أن يرضين بهذا مكرهات أو مستحيات ، بل اجعلي ما خلفك للجميع على قسمة الله - سبحانه وتعالى – للذكر: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [(11) سورة النساء]. جزاكم الله خيراً.