إذا كنت نذرت الشهر لتمتنع ليمنعك من العود إليها، فالحكم حكم كفارة يمين، عليك كفارة يمين ويكفي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, إذا كان المقصود من النذر الامتناع من العود إليها نذرت هذا النذر رجاء أن يمنعك الله به منها هذا حكمه حكم اليمين عليك كفارة اليمين.