حكم من شك في عدد ركعات صلاته

كنت في إحدى الصلوات الرباعية -العصر- وعند الجلوس للتشهد الأول جاءني شك في الصلاة هل أنا في الركعة الأولى وجلست للتشهد خطأ أم أنا في الركعة الثانية؟ ولم يترجح عندي شيء فقمت بإكمال التشهد الأول ووقفت واعتبرتها الركعة الثانية وأكملت الصلاة ثم سجدت للسهو بعد السلام وسلمت، فهل عملي صحيح وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً؟[1]

الإجابة

إذا كنت فعلت ما ذكر بناءً على غالب ظنك فالعمل صحيح وليس عليك شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين))[2] رواه البخاري في صحيحه.

أما إن كنت شاكاً لم يترجح عندك ما فعلت، فالواجب عليك البناء على اليقين، وأن تعتبر نفسك في الركعة الأولى وأن تكمل صلاتك ثم تسجد للسهو قبل أن تسلم؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان))[3].

أخرجه مسلم في صحيحه، وبناءً على ما ذكرنا إذا كنت حين كملت الصلاة بنيت على أنك في الثانية وأنت شاك لم يترجح عندك ذلك فصلاتك غير صحيحة وعليك أن تعيدها، وفق الله الجميع.

[1] نشر في مجلة الدعوة عدد 1690 في 20/1/1420ه.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان برقم 401.

[3] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم 571.