زوجي حلف عليّ بالطلاق إن ذهبت إلى أختي

السؤال: زوجي حلف عليّ بالطلاق، قال لي: "لو ذهبتي لبيت أختك فأنت طالق بالثلاثة"، وعندما سألته عن نيته، قال لي: "أنا نيتي أنني أقصد أنت طالق لو ذهبتي بدون إذني، أى من ورائي"، فهل هذا يؤخذ به؟ يعني على نيته أم يجب أن يقول الجملة بالكامل؟ يعنى هو قال: "لو ذهبتي لبيت أختك أنت طالق" ولم يكمل، يعنى لم يقل: "لو ذهبتي من ورائي أو دون إذني"، فهل لا شيء عليه ويؤخذ على نيته حتى لو لم ينطق ما كان يقصد في نيته؟ وهل لو أخذنا بالرأي الذي يقول على نيته لا حرج علينا وزوجنا قائم؟ أرجوك يا شيخي هناك جزء مهم يتعلق بقول زوجي هذا. سؤالي الثاني هو أنه أنا وزوجي في بلد، وأهلى وإخوتي في بلد، وعندما كنا نتناقش وقتها، قلت له: "أنا لن أذهب لبيت أختي إلا لو اضطررت"، وكان القصد بإذنه طبعاً، يعنى لن أذهب بدون إذنه، ولكني لم أكمل، قلت: "إلا لو اضطررت"، وكان قصدي والله بإذنه، ولكنه لم يمهلني أن اشرح ولم يسألني حتى!! بل هو فهم كلمة لو اضطررت أنى سأذهب بدونه وحلف عليّ بالطلاق كما سلف وأخبرتك، وأنا قرأت أن الزوج إذا حلف بالطلاق على أمر ثم تبين شي آخر يعتبر لغو ولا شيء من ذلك، وفعلاً أرجو أن أكون أوصلت المعلومة، يعنى أنا قلت شي وهو فهم كلمة: "لو اضطررت" أنني أقصد حتى لو لم آخذ إذنه سوف أذهب، وحلف! وسؤال أخير: أرجو أن تصبر على يا شيخي فأنا في حيرة كبيرة منذ فترة طويلة، فأرجوك أفتني، السؤال هو: الذي حلف الطلاق بالثلاثة، هل هي واحد أم ثلاثة شرعاً، أم هي أيضاً على نيته نية الرجل؟ أرجو إجابة كل الأسئلة وفقاً للأدلة من السنة والقرآن وأصح الأقوال وبأيها آخذ؟ جزاك الله كل خير وأغناك بفضله.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قال الرجل لزوجته: "إن ذهبتِ إلى أختك بغير إذني فأنت طالق ثلاثاً" فذهبت وقعت عليها ثلاث طلقات عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ورأوا أنه إن كان قصد بقوله ذلك التهديد أو المنع فهو يمين تلزمه فيه الكفارة عند الحنث، وإن قصد الطلاق وقع بحنثه طلقة واحدة.

وليُعلم أن العبرة في الطلاق المعلق بالنية، فيُسأل الزوج: هل قصد عند نطقه بالحلف بالطلاق وقوع الطلاق مطلقاً أم قصد وقوعه مقيداً بصفة ما، أم لم يقصد الطلاق أصلاً وإنما قصد مجرد الزجر؟ فإن قصد الوقوع مطلقاً وقع الطلاق بوقوع ما علق عليه، وإن كان قصد وقوع الطلاق بقيد فلا يقع إلا إذا وقع الفعل بالقيد المنوي، وإن قصد مجرد الزجر باليمين ولم يقصد وقوع الطلاق وقع في مذهب الجمهور خلافاً لابن تيمية.

وعليه؛ فلو ذهبت السائلة لبيت أختها بغير إذن زوجها أو من ورائه -بغير علمه- وقع الطلاق ثلاثاً، وأما إذا ذهبت بعلمه وبإذنه فلا يقع الطلاق إن شاء الله تعالى.

أما طلاق الثلاثة مجموعة في لفظة واحدة فالمُفتى به عندنا أنها تقع ثلاثة، وهو قول عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، والله أعلم.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.