الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته: "إن ذهبتِ إلى أختك بغير إذني فأنت طالق
ثلاثاً" فذهبت وقعت عليها ثلاث طلقات عند جمهور العلماء من المذاهب
الأربعة وغيرهم، وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق، وخالف في ذلك شيخ
الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ورأوا أنه إن كان قصد بقوله ذلك
التهديد أو المنع فهو يمين تلزمه فيه الكفارة عند الحنث، وإن قصد
الطلاق وقع بحنثه طلقة واحدة.
وليُعلم أن العبرة في الطلاق المعلق بالنية، فيُسأل الزوج: هل قصد عند
نطقه بالحلف بالطلاق وقوع الطلاق مطلقاً أم قصد وقوعه مقيداً بصفة ما،
أم لم يقصد الطلاق أصلاً وإنما قصد مجرد الزجر؟ فإن قصد الوقوع مطلقاً
وقع الطلاق بوقوع ما علق عليه، وإن كان قصد وقوع الطلاق بقيد فلا يقع
إلا إذا وقع الفعل بالقيد المنوي، وإن قصد مجرد الزجر باليمين ولم
يقصد وقوع الطلاق وقع في مذهب الجمهور خلافاً لابن تيمية.
وعليه؛ فلو ذهبت السائلة لبيت
أختها بغير إذن زوجها أو من ورائه -بغير علمه- وقع الطلاق ثلاثاً،
وأما إذا ذهبت بعلمه وبإذنه فلا يقع الطلاق إن شاء الله تعالى.
أما طلاق الثلاثة مجموعة في لفظة واحدة فالمُفتى به عندنا أنها تقع
ثلاثة، وهو قول عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، والله
أعلم.
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.