هل يأثم من لم يبر يمين والده وما حكم اليمين على المصحف

السنة إذا كان عليه جنابة أو كانت حائضاً تغتسل من حيضها أو نفاسها الوضوء أولا، يبدأ بالوضوء، يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، ويكتفي بذلك عن الوضوء بعد ذلك، فإن اغتسل بنية الأمرين بنية الطهارتين الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى، أما أن يغتسل بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي، كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس فإنها تتوضأ الوضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك، والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي، يستنجي من الجنابة والحيض، يستنجي الرجل وتستنجي المرأة من الحيض والنفاس، ثم توضأ الوضوء الشرعي، بأن تتمضمض وتستنشق، وتغسل وجهها وذراعيها، وتمسح على رأسها، وتغسل رجليها، وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك، كما كان النبي يفعل -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة، اللهم صلي عليه. جزاكم الله خيراً

الإجابة

هذا يختلف، لأن الذي منعها منه أبوها يختلف، فإذا كان والدك منعك من أمر لا يجوز فالواجب عليك طاعة الله ورسوله، مع طاعة والدك في ذلك، وقد أحسن إليك في ذلك، إذا كان منعك من الزنا من شرب المسكر من الخلوة بالأجنبي، من المكالمة بالهاتف الذي يسمونه المغازلة مع الأجناب، منعك من شيء يضرك، وحلفك على ذلك، فالواجب عليك السمع والطاعة لأن هذا أمرٌ بمعروف، وقد نصحك وأحسن إليك، أو أمرك ببر والدك وحلفك بأن تبري الوالدة أو الجدة أو أخواتك، وتحسني إلى إخواتك ولا تؤذي أخواتك، أو نحو ذلك، هذا نصحٌ من والدك يشكر عليه، فإذا استحلفك فقد استحلفك في ذلك للتأكيد عليكِ، فالواجب عليك طاعته في هذه الأمور الشرعية، وليس لك نقض اليمين، سواءٌ كانت اليمين على المصحف، أو من دون المصحف، اليمين واحدة من المصحف أو من دون المصحف. وإذا كنت نقضت اليمين فعليك الكفارة التي أخرجت تجزي، كفارة اليمين، ولكنها لا تعفيك من المعصية، إن كانت المسألة فيها معصية بل عليك التوبة من المعصية، إذا كان منعك من معصية، ثم فعلت المعصية فعليك التوبة من ذلك ولو أن أباك لم يمنعك، طاعة الله مقدمة، فعليك أن تمتنعي من المعصية من الزنا وشرب الخمر، من مغازلة الرجال من الخلوة بالرجل الأجنبي، من التبرج في الأسواق، من أشياء تماثل هذا مما حرم الله، والواجب على والدك، وعلى إخوتك أن ينصحوك، وأن يمنعوك مما حرم الله، وإذا حلفوك على ذلك فلا بأس من باب التأكيد، والواجب على المؤمنة أن تسمع وتطيع لربها، وإن لم يحلفها أبوها وإن لم يأمرها أبوها، يكون عندها وازع من دينها، تعرف أنها مسئولة بين يدي الله، كما قال -سبحانه-: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ[الحجر: 92-93]، فالواجب على المرأة وعلى الرجل طاعة الله ورسوله، والحذر مما حرم الله ورسوله، ولو أذن والدك في فعل المحرم أو أخوك أو زوجك لا، فكيف إذا كان والدك يعينك على طاعة الله، وهكذا أخوك وهكذا زوجك، فالواجب السمع والطاعة لله أولاً ولرسوله، ثم لمن أرشدك من أبٍ أو أخٍ أو غير ذلك، حتى ولو لم يحلفك، إذا حلفك صار الأمر أشد، ولا تنفع الكفارة في هذا مع المعصية، الكفارة لا بد منها لكن المعصية شرها عظيم وخطرها عظيم، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والحذر وعدم العود إلى معاصي الله، وإن لم يحلفك أبوك، يجب الامتناع من المعصية، ولو قال أبوك: افعليها لا تطيعينه حتى ولو قال افعلي لا تطيعيه، فكيف إذا منعك منها وأحسن، وبهذا تعلمين أن المقام فيه تفصيل. أما إذا كان والدك منعك من شيء يجب عليك فلا سمع له ولا طاعة فيها، إذا كان قال لك: لا تصلين وحلفك لا تصلين لا طاعة له، صلي ولا تلتفتِ إلى قوله، وعليك كفارة يمين عن اليمين، تكفري كفارة يمين والحمد لله، وبيني له أن هذا خطأ وأنه لا يجوز لك طاعته، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، أو قال: لك مثلاً لا تبري أمك، أمك فيها ما فيها لا تبريها لا تحسني إليها، لا تطيعينه في عقوق أمك، لأنه طلقها ولأنه غضبان عليها، لا تطيعي أباك في عقوق أمك، لكن خاطبيه بالتي هي أحسن، والتمسي رضاهما جميعاً بالأسلوب الحسن، وهكذا لو أمرك بأن تفعلي منكراً آخر، بأن تكشفي لجيرانك أو تكشفي لبني عمه أو لضيوفه لا تطيعيه في هذا، ليس له طاعة في هذا، عليك أن تحتشمي وأن تحتجبي وأن تخاطبيه بالتي هي أحسن، وتقولي يا والدي هذا لا يجوز، الله أوجب علي طاعته وطاعة رسوله، ولك حقٌ عليَّ، لكن طاعة الله مقدمة على الجميع بالأسلوب الحسن، والكلام الطيب، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً