إذا حصل للمأموم عذر قاهر فهل يجوز له قطع الصلاة، أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة؟

السؤال: إذا حصل للمأموم عذر قاهر فهل يجوز له قطع الصلاة، أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة؟

الإجابة

الإجابة: له الخيار بين الأمرين، بدليل ما جاء في قصة الرجل الذي انفرد وصلى وحده حين أطال معاذ بن جبل رضي الله عنه بهم القراءة، فلما سلم معاذ بن جبل قال إن هذا الرجل قد نافق وشكاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : "يا معاذ أفتان أنت، فلولا صليت ب: {سبح اسم ربك}، {والشمس وضحاها}، {والليل إذا يغشى} فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة"، وهذا دليل على أن المأموم إذا كان له عذر أن ينفرد عن الإمام.

وقال بعض العلماء: له أن يتمها خفيفة، وله أن يقطعها، والأولى أن يتمها خفيفة إن تمكن، وإلا قطعها ولا حرج عليه.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.