الإجابة:
يحرم على المسلم التجنس بالجنسية الكافرة.
ثانياً: يحرم الكذب؛ لما ورد في ذلك من النصوص العامة، كقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ}
[التوبة:119]، وقوله صلى الله عليه وسلم "إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور،
والفجور يهدي إلى النار" (الحديث متفق عليه).
ثالثاً: يحرم عليه أخذ المال منهم بهذا الاحتيال والكذب، ويجب ردّ ما
أخذه أو صرفه في الفقراء أو في مشروع خيري إذا لم يتيسر رده على من
أخذه منه، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السابع عشر
(العقيدة).