الإجابة:
الحمد لله؛ إذا كانت هذه المرأة قد رأت الطهارة المعتبرة عندها كالقصة
البيضاء فإن هذه النقطة ليست حيضا، ولا تفسد طهارتها، وإنما تتوضأ منه
للصلاة، ولا حرج عليها في إتمام عمرتها، وإن كانت لم تر الطهارة التي
تعرفها ولكنها استعجلت لأجل السفر، فنقول: الظاهر أنها لم تطهر من
الحيض، وعلى ذلك فتنتظر حتى تطهر الطهارة الواضحة ثم تغتسل للصلاة،
ولإتمام عمرتها، والله أعلم.
30-7-1431ه 12-7-2010
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن
ناصر البراك