حكم الحلف بالطلاق

إذا رجل حلف يميناً بالله أو يمين طلاق وهو في حالة غضب، فهل يكتب عليه هذي اليمين؟ وهل من الواجب عليه دفع الفدية؟

الإجابة

هذا مقام تفصيل: يحتاج إلى تفصيل وإلى عناية، فاليمين ضابطها أن يعلق الطلاق أو التحريم على شرط يقصد منه المنع أو الحلف أو التصديق أو التكذيب، هذا يقال له يمين، كأن يقول: عليه الطلاق أن كلم فلاناً يقصد منع نفسه من كلامه، أو يقول عليه الطلاق إن لم يزر فلاناً، لم يقصد حتى نفسه على زيارته، أو يقول: عليه الطلاق أن فلاناً قد مات يقصد يصدق في ذلك حتى يصدق، أو عليه الطلاق أن هذا الشيء لم يقع حتى يصدق أنه لم يقع. فالحاصل أن اليمين إنما التعليق أنما يكون يميناً إذا كان لقصد الحلف أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا إذا كان هذا قصد المتكلم يكون حكمها حكم اليمين على الصحيح، ويكفيك كفارة اليمين في ذلك، ولا يقع الطلاق من التحريم لهذه النية، أما إذا كان المقصود التعليق فقط فهذا يقال له: تعليق ولا يقال له يمين، كأن يقول: إذا دخل رمضان فزوجته طالق هذا يسمى تعليق إذا دخل رمضان طلقت ليس بيمين، وكأن يقول: إذا ضاعت الحمل فهي طالق، أو يقول: إذا دخل شهر ذي الحجة فهي طالق، وما أشبه ذلك من التعليقات التي ليس فيها حنث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، إنما هي تعليقات محضة. سماحة الشيخ في الختام...