عليها أن تبتدئ العدة من حين وجد ميتاً؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد أيضاً إلا أن تكون حاملاً، فمدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا..[2] الآية، وقوله عز وجل: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[3]؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه أفتى سبيعة الأسلمية بخروجها من العدة بوضع الحمل))[4]. متفق على صحته. والله ولي التوفيق.
[1] سؤال مقدم من/ ع. م. أ. من سبت العلايا بالمملكة العربية السعودية.
[2] سورة البقرة، الآية 234.
[3] سورة الطلاق، الآية 4.
[4] أخرجه البخاري برقم: 3691 (كتاب المغازي)، ومسلم برقم: 2728 (كتاب الطلاق).