قول الرجل عند الطلاق أنت في مكان والدتي

يوجد بعض من الناس عندما يطلق زوجته يقول: أنتِ في مكان والدتي، فما حكمه إذا أرجعها، وهل يحق له رجوعها أو لا؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الطلاق رجعياً، بأن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها، ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة قبل أن يراجعها جاز له أن يعود إليها بنكاح جديد، بالشروط المعتبرة شرعاً من الولي والشاهدين والرضا كما هو معلوم، أما قوله: أنت في مكان والدتي، بعدما طلقها، فهذا يرجع إلى نيته، إن كان قصده من ذلك أنها عنده عزيزة وكريمة وأنه يقدرها هذا ليس بشيء ولا حرج فيه، وليس من الظهار في شيء، يعني عبارة موهمة، أما إن كان قصده أنتِ بمكان والدتي يعني أنتِ محرمة علي، وأنتِ علي حرام كوالدتي هذا يسمى الظهار، ولا تحل له إذا كان الطلاق رجعياً إلا بعد الكفارة، فلا يمسها ولو راجعها، يراجعها لا بأس أو يعقد عليها إذا كانت قد خرجت من العدة لا بأس لكن لا يمسها حتى يُكفِّر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل صاع يقسم بين اثنين، كل واحد له نصف الصاع من التمر من الأرز من الحنطة من قوت البلد، هذا هو الواجب، وليس له أن يمسها حتى يُخرج هذه الكفارة، بعدما يراجعها أو بعدما يعقد عليها ليس له أن يجامعها إلا بعدما يخرج هذه الكفارة: أولاً: عتق رقبة مؤمنة إن قدر، ثانياً: صيام شهرين متتابعين إذا عجز عن الرقبة، ثالثاً: أن يطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من قوت البلد، إذا عجز عن الصيام، ثم بعد هذا له أن يباشرها، أما إن كان الطلاق كامل، طلقها الطلقة الأخيرة، الثالثة، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً شرعياً، لا نكاح تحليل، وحتى يطأها أيضاً الزوج الثاني، فإذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه تحريماً مؤقتاً ما دامت لم تتزوج، فإذا تزوجت زواجاً شرعياً ووطأها الزوج الجديد ثم طلقها أو مات عنها فإنها تحل للأول، إذا كان النكاح شرعياً، مو بنكاح تحليل، أما نكاحها للتحليل ليحللها للأول هذا نكاح باطل لا يجوز، لكن إذا تزوجها الزوج الجديد بنية الرغبة فيها لكن لم يقدر الله لهما الرغبة بل طلقها بعد الدخول بها ما دام أنه جامعها أو مات عنها فإنها تحل له، بعقد جديد ومهر جديد بشروط معتبرة شرعاً، وإذا كان قال لها بعدما طلقها الطلقة الأخيرة: أنتِ في مكان أمي، فهذا لا يؤثر شيء ولو كان أراد التحريم، لأنها صارت أجنبية، صارت أجنبية ما يكون تحريمه تحريم الظهار، فإن كانت الطلقة الأخيرة قال: أنت بمكان أمي، قصده تحريمها، قصده بهذا تحريمها، أو قال: أنت كظهر أمي، أو أنت محرمة علي فإنه لا يلحقها هذا كالزوجة، ولكن يجب تأدية كفارة يمين، مثل الطعام والشراب ونحو ذلك، لأنها صارت أجنبية بعد الطلقة الأخيرة، فإذا قال لها: أنت محرمة علي أو أنت كظهر أمي بعد الطلقة الأخيرة فإنها تكون في حكم تحريم الطعام واللباس والشراب يعني يستحلها بكفارة اليمين، يكفر كفارة يمين ويكفي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولا يكون ظهاراً، لأن الظهار إنما يكون مع النساء مع الزوجات، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ.. (3) سورة المجادلة، فهي بعد الطلقة الأخيرة ما عد صارت من نسائه، صارت أجنبية، فيكون تحريمه لها مثل تحريم الثياب والطعام ونحو ذلك والجواري، فيه كفارة اليمين.