الإجابة:
أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم
تعصيباً؛ لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها؛ لأنه
يحجبهم.
وأما ولاية نكاح ابنتيه، فإنها للحاكم الشرعي فإن كان في عمهما
المذكور أهلية لولاية، فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما؛ ليرعى مصالحهما
ويلاحظهما، والله أعلم.