وبناءً على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لكونها قد خرجت من العدة.
أما الطلاق الأول فلم يقع؛ لكونه حصل في حال غياب عقل المذكور، وكذلك الطلاق الثاني لم يقع؛ لأنه معلق بشرط لم يقع.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك.
أما ما يتعلق باعترافه بتعاطيه ما أسكره، فحكم ذلك إلى فضيلتكم. سدد الله خطاكم، ومنحنا وإياكم التوفيق لإصابة الحق، وأصلح أحوال المسلمين جميعاً؛ إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم: 1674، في 17/10/1388ه.