حكم المبالغة في الملابس والزينة من أجل حضور حفل زواج

إذا كانت الدعوة لحضور حفل الزواج تكلف المدعوة مبالغ كبيرة من أجل ملابسها وزينتها، فهل الأفضل تلبية الدعوة مع تلك التكاليف، أو أبقى في منزلي إلى وقت آخر، ثم أصل للمباركة فقط، التكاليف تصل إلى مبالغ خيالية

الإجابة

الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة، وقال - عليه الصلاة والسلام-: (للمسلم على المسلم ست خصال)، منها أن يجيبه إذا دعاه، وقال: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)، فإجابة الدعوة لوليمة العرس، أو لغيرها من الولائم السليمة أمر مشروع، فإذا كانت إجابة الدعوة تكلف المدعوة شيئاً يشق عليه، فهذا عذر شرعي كأن تكون المسافة طويلة تحتاج معها إلى سيارة وإلى كلفة، أو تحتاج إلى ملابس لا يستطيعها بل تشق عليه، أو إلى أشياء أخرى في عرف الناس تشق عليه، فهذا عذر شرعي، أما إن كانت لا تكلف شيئاً يشق عليه، وإنما ملابس عنده يلبسها كالعادة فهذا ليس بعذر، تلبس الملابس أو يلبس الملابس الرجل ويذهب كعادته كما يلبس الملابس يوم الجمعة ويوم العيد، فيلبس الملابس المناسبة بهذه الوليمة، وتلبسها أيضاً كذلك وتجيب الدعوة إذا كان محل الدعوة ليس فيه منكر؛ أما إذا كان محل الدعوة فيه منكر كوجود أغاني منكرة، أو سينما منكرة، أو أشياء غير ذلك مما ينكر من آلات الملاهي وضرب العود وأشباه ذلك مما هو منكر في الشرع، أو اختلاط الرجال بالنساء؛ فهذا كله يمنع من إجابة الدعوة، أما الشيء العادي مثل ضرب الدف، والأغاني المعتادة في النكاح بين النساء خاصة هذا لا بأس به ولا حرج فيه، المقصود والضابط إن كان هناك منكر لا يزول بحضورها أو بحضوره فهو عذر شرعي في عدم الحضور، فأما إن كان هذا منكر يزول بحضور المدعو أو بحضورها؛ لأنها تنكره أو لأنهم يهابون حضوره أو حضورها فيدعون المنكر؛ فإن الواجب الحضور حينئذ لإزالة المنكر مع إجابة الدعوة. جزاكم الله خيراً ، إذا كانت أختنا ترى في هذه الملابس وفي هذه الزينة حد الإسراف؟ لا تسرف من أجلهم، الإسراف لا يجوز وهو الزيادة عن الحاجة المطلوبة والمناسبة، والتبذير هو صرف المال في غير وجهه، والإسراف الزيادة، فإذا كان هناك إسراف متحقق لا يليق فليس ذلك جائزاً لها وليس لها فعله من أجل هذه الدعوة، وإنما تلبس الملابس المعتادة في حليها أو في ملابسها المعتادة لأمثالها.