الوصية بالثلث فقط

خالتي لم تلد، وكتبت لي شقة صغيرةً تملكها، وعندها بعض المال، ثم إنها كتبت لي توكيل بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها، ولها أخوان وأخت، ثم إن أحوالهم متيسرة، ولهم أولاد، فهل علي ذنب إن أخذت ما أعطتني؟

الإجابة

إن كانت وصية فليس لك إلا الثلث فأقل والباقي للورثة، أما إذا أعطتك في حياتها عطية منجزة ثبتتها في حال صحتها وعدم مرضها صحة تامة، وثبت ذلك بالبينة الشرعية فلا بأس تكون عطية، أما ما أعطتك في حال المرض أو وصيةً لكِ، فليس لها إلا الثلث والباقي للورثة. جزاكم الله خيراً، وبالنسبة للتوكيل أيضاً لبقية التركة جزاكم الله خيراً؟ لا مانع من التوكيل توكل في ما أوصت به، والتركة لأهلها، لكن إذا كان له وصية بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك، فلها أن توكل من الثقات من شاءت من الرجال أو النساء، من أقارب أو غيرها، الوكيل وكالة إذا ثبت فلا بأس، إذا كنت أهلاً للوكالة.