ذبح قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح هل يلزمه شيء

هل هناك إثم على الحاج لو ذبح قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، وهل يلزمه شيء، وما هي الكفارة؟

الإجابة

النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم العيد رمى الجمرة ضحى، ثم نحر هديه -صلى الله عليه وسلم- ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم ركب إلى البيت فطاف به هذا هو السنة وقال: (خذوا عني مناسككم)، اللهم صلي عليه وسلم، هذا هو المطلوب من الحاج وهذا هو الأفضل، أنه يرمي سواء كان رجلاً أو امرأة يرمي أولاً جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر وبهذا حل التحلل الأول ويتطيب كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم الطواف بعد ذلك وليس له أن يأتي النساء حتى يطوف، وحتى يسعى إن كان عليه سعي بعد الرمي والحلق، أما إذا رمى وحلق فإنه يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه ويقلم أظفاره ويقص شاربه لا بأس، لكن لا يأت المرأة حتى يضيف إلى الرمي والحلق الطواف والسعي كذلك إن كان عليه سعي، لكن لو قدم بعضه على بعض فلا حرج، لو أنه حلق قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن ينحر، فلا حرج في ذلك أو سعى قبل أن يطوف كما يفعل بعض الجهال، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل يوم العيد عمن قدم وأخر في هذه الأمور، فقال: (لا حرج، لا حرج) عليه الصلاة والسلام، وقال له رجل: يا رسول، إني أفضت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج)، وقال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، قال: (لا حرج)، وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف، قال: (لا حرج)، فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج، عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطف ومن رحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا، فالحاج من الرجال والنساء مشروع له أن يفعل ما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فيرمي أولاً يوم العيد، ثم ينحر هديه إن كان له هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو المشروع فمن قدم بعضه على بعض ولم يرتب فلا حرج عليه، بل مثل ما تقدم، فإذا حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يذبح كله لا حرج، وهكذا لو سعى قبل أن يطوف على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور ولكن هو الصحيح، لأنه جاء به النص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن سعى قبل أن يطوف جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه وسعيه صحيح.