رجل طلق زوجته فتزوجت بآخر، فهل يجوز له أن يتزوج أختها؟

رجل تزوج من فتاة، ثم طلقها، وتزوجت بآخر، ويريد أن يتزوج أختها، قال له بعض الناس: هذا حرام! فهل ما قيل صحيح، أو يجوز أن يتزوج بأخت مطلقته؟

الإجابة

إذا طلق الإنسان امرأة، واعتدت جاز له أن يتزوج أختها، وعمتها، وخالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت، وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها إذا لم يكن بينهما رضاع.