حكم صبغ الشعر

روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) ، ما حكم الشرع في الصبغة، وهل هي حرام أم مكروهة، علماً أن الظاهرة الموجودة في الصبغة تأخذ نوعاً من المغالطة والعياذ بالله، وخاصةً الطاعنين في السن، ومما يتضح من الحديث السابق يأمرنا بالصبغة، علماً من أنه لم يوضح نوع هذه الصبغة ، أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابة

الحديث يدل على أن السنة الصبغ حتى يخالف اليهود والنصارى، فهم يتركون شيبهم أبيض، فالسنة للمؤمن أن يخالفهم ويصبغ شيبه ولهذا في الحديث الصحيح حديث أبي قحافة والد الصديق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الرأس واللحية قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. فالسنة أن يغير الشيب بالصفرة والحمرة بالحنا والكتم لكن لا يغيره بالسواد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا في هذا الحديث لكن بيّنه في أحاديث أخرى، أمرنا هنا بالصبغ أن نخالف اليهود والنصارى فنصبغ وبيّن لنا في الأحاديث الأخرى أن الصبغ يكون بغير السواد، بالحمرة، بالحنا والكتم لأن الحنا المخلوط بالكتم حتى يكون بين السواد والحمرة أما أن يغيره بالسواد الخالص هذا لا يجوز