إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد ، فإنه يصلي ظهرا

إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟

الإجابة

إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد ، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة . لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))[1] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا . والله ولي التوفيق .
[1] رواه البخاري في ( مواقيت الصلاة ) برقم ( 546 ) ، ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) برقم ( 954 ) واللفظ متفق عليه . نشرت في ( كتاب الدعوة ) ، الجزء الثاني ، ص ( 134 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر