أفتيته بأن الرضاع المذكور لا معول عليه، ولا تثبت به أحكام الرضاعة، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهيلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة خمس رضعات[2]، وبذلك تحرم عليه، ولقول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في صحيحة، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. شكر الله سعيكم، وضاعف أجركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية[1] صدرت برقم: 3802/ 1/ ف، وتاريخ 16/2/1417ه.
[2] أخرجه أحمد برقم: 24470، ومالك في الموطأ برقم: 1113 (كتاب الرضاع).