طواف الوداع للعمرة

ما هو القول الصحيح في طواف الوداع بالنسبة للعمرة، هل هو واجب؟

الإجابة

الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب، لأنه ليس هناك دليل واضح لوجوب طواف العمرة، إنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – الحجاج أن يطوفوا للوداع، وقال للحجاج: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)، وقال ابن عباس: أمر الناس- يعني الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يأت أنه أمر العمار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولما اعتمر الجعرانة لم يودع، وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء أن يودع لما علمنا من السنة، فهذا بيان الجواز، وأنه لا وداع للمعتمر، والمعتمرون لما حلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة، وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع الذين خرجوا بعد العمرة، مع إبلهم مع أنها مسافات بعيدة للرعي، المقصود أن الأفضل الوداع لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعةٌ دائماً وتتكرر في السنة، قد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع ليس فيه تشديد.