هل يلزم الدين زكاة؟

لي دين عند أحد الإخوة ، هل يلزمني زكاته ، أو أن هناك وقتاً محدداً لذلك ؟

الإجابة

إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك ، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول ، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة ، أما إن كان من عليه الدين معسراً لا يستطيع أداءه لك ، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه ، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر  فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له ، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس ، قال هذا بعض أهل العلم ، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل واستقبلت به حولاً ودار عليه الحول لزمك الزكاة هذا هو المختار .