ركعتا الطواف وقت النهي

ما حكم صلاة الركعتين خلف مقام أبينا إبراهيم عليه السلام في أوقات النهي عن النوافل؟

الإجابة

لا حرج في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار)) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح. ولأن صلاة الطواف من ذوات الأسباب فلا حرج من فعلها في وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الخسوف للحديث المذكور وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف))[1] متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. [1] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000)، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.