لا يجوز لها السفر إلا بمحرم لا مع زوج أختها ولا مع زوج عمتها ولا غيرها فالواجب أن لا تسافر إلا مع المحرم لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تسافر المرأة إلا مع محرم) هكذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين يقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) ليسل لها أن تسافر مع زوج أختها ولا مع أصدقائها إذا لم يكن معها محرم.