متى تقضى الصلاة التي نام الإنسان عنها

إذا فات الإنسان وقت صلاة الصبح واستيقظ مثلاً في الساعة العاشرة صباحاً، فهل يجوز أن يصليها في هذا الوقت، أم يصليها في اليوم التالي في وقتها على أن تكون قضاء، هذا إذا كان الإنسان سليماً، أما إذا كان الشخص مريضاً ولا يستطيع الاستيقاظ في وقتها ماذا يفعل، وبأي وقت يصلي صلاة الصبح؟

الإجابة

من نام عن الصلاة وجب عليه أن يصليها إذا استيقظ، وهكذا إذا نسيها يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يجوز تأخيرها إلى وقتها في اليوم الآخر، بل يجب أن يصليها في الحال إذا استيقظ، في الضحى، أو في الظهر أو في العصر ليس لها وقت نهي، متى استيقظ أو ذكر وهو ناسي بادر وصلى، هذا هو الواجب، وعلى المسلم وعلى المسلمة أن يتحريا أسباب القيام في وقت صلاة الفجر، ومن ذلك أن يبكر كل منهما بالنوم في أول الليل حتى لا يثقل في آخر الليل، ومن ذلك أن يضع الساعة المنبهة ويجعلها على الوقت المناسب عند دخول الوقت وقبل الفجر بقليل حتى يستيقظ ويتمكن من الوضوء والغسل إن كان عليه غسل إذا كان صاحب زوجة، المقصود أن عليه أن يفعل الأسباب، يجب على المؤمن والمؤمنة فعل الأسباب فإذا كان النوم من أجل السهر وجب عليه أن لا يسهر، وإذا كان النوم من أجل أنه ليس عنده ساعة يجعل عنده ساعة حتى يرتبها في الوقت المناسب فإنها تنفع وتفيد، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في بعض أسفاره نزل في أثناء الليل وناموا فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فصلى في الحال أمر بالوضوء والصلاة، وصلوا في الحال بعد ما أداورا رواحلهم عن مكانهم قليلاً وقال إنه موضع حضر فيه الشيطان فاقتادوا رواحلهم قليلاً وصلوا في الحال، ثم السنة أن يصليها بأذان وإقامة للرجل، والمرأة تصليها كذلك بغير أذان ولا إقامة لكن من السنة، مع السنة الراتبة، يصلي ركعتين النافلة والراتبة والمرأة كذلك تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة، وإذا كان رجل أو جماعة من الرجال أذنوا وأقاموا ولو أنه في الضحى أذنوا وأقاموا وصلوا كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - تقرأ على هيئتها كما تصلى في الوقت ولا تؤخر إلى وقتها إلى مثل وقتها في اليوم الآخر لا، بل يجب البدار بفعلها من حيث يستيقظ أو يذكر.