السؤال:
إذا كان الزوج في الصورة الآنفة الذكر ظن أنها قد طلقت بذهابها إلى
أهلها، فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم: إنها لا تطلق بما ذكر، فهل
تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟
الإجابة
الإجابة:
كلا ولا تؤثر مراجعتها على الأمر الواقع بشيء؛ لأن هذا بمجرد ظَنٍّ
تصوره، وهو بخلاف الحقيقة، والله الموفق.