حكم عمل التفجيرات في بلاد المسلمين

السؤال: ما نظر الشرع للتفجيرات الأخيرة، وهل نطلق على من يقوم بهذه العلميات خوارج أو بغاة، وما الواجب على المسلم تجاههم؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
التفجير والتدمير حرام، بل من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية، وجاء في قتل المسلم من نصوص الكتاب والسنة القطعية ما تقشعر منه الجلود، وتنفر منه النفوس السَّوية، وجاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضرورات الخمس؛ حفظ النفس، والدين، والعقل، والعِرْض، والمال، ولو لم يكن في الباب إلا قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء:93]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً... الآيات} [الفرقان:68، 69]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "{لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً}"، أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما بسند صحيح.
لو لم يكن في هذا الباب إلا هذه النصوص لكان هذا كافياً لردع كل من يُقْْدم على هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية.

وأهل العلم عندهم تفصيل في شأن هؤلاء، فإن اعتنقوا مذهب الخوارج وكفَّروا المسلمين فهم خوارج، وإن لم يكفِّروا المسلمين وكانت لهم شوكة ومنعة فهم بغاة، وإلا فهم قطَّاع طريق، والواجب على المسلم كفهم عن جريمتهم والسعي في الحيلولة بينهم وبين ما يريدون.
أسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين من كل عدو وحاقد، وأن يحفظ لنا ديننا وأمننا وأعراضنا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمراً رشداً، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يطهر مجتمعات المسلمين مما يغضب الله عز وجل، وأن يؤمِّن المسلمين في أوطانهم، وأن يصلح أئمتهم وولاة أمورهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.