الإجابة:
لا شك في مشروعية ذلك في النافلة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان
يفعله في النافلة، أما في الفريضة؛ فالذي أراه أن هذا لا يشرع؛ لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله بالفريضة، وإنما كان يفعله
بالنافلة.
فينبغي للمأموم أن ينصت للقرآن في الصلاة، ولا يقول شيئاً أبداً قال
تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
[سورة الأعراف: آية 204]؛ قال الإمام أحمد رضي الله عنه: "نزلت هذه
الآية في الصلاة"؛ أي: سبب نزولها كان في الصلاة؛ فالمأموم يستمع إلى
قراءة إمامه في الفريضة، ولا يدعو عند آية الرحمة أو يستعيذ عند آية
العذاب، وإنما هذا في النافلة.