حكم من ذهب للحج وأصيب بحادث توفي على إثره

أبي كان قد نوى فريضة الحج وفي منتصف الطريق توفي بحادث اصطدام سيارة، فهل يُعتبر حاجاً أم يلزمنا أن نحج من أجله؟

الإجابة

إن كان مات قبل الإحرام فالحج باقي إذا كان يستطيع الحج ورث تركه فعليك أن تحججوا عنه من تركته، إذا كان غيناً يستطيع الحج في حياته، فعليك أن تحججوا عنه، وإن حج بعضكم تبرعاً عن والدكم فجزاكم الله خيراً، أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما مات بعض الصحابه في عرفات قال: (إنه يبعث يوم القيامة ملبياً) ولم يأمر بالحج عنه، بل قال: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه -يعني لا تطيبوه- ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وأنه لا يكلف أحد بالحج عنه، والذي مات بعد الإحرام مثل الذين مات في عرفه سواء لا يجب أن يحج عنه، فمن حج عنه من باب التبرع من باب الخير فلا بأس. أذا كان حصل الحادث قبل أن يدخل الإحرام سماحة الشيخ؟ الشيخ: هذا مثل ما تقدم يحج عنه، إذا كان غنياً يحج من ماله، وأن كان فقيراً فلا حج عليه، لكن إذا حج عنه بعض أقاربه أو بعض أولاده فهذا حسن.