حكم من يَعِدُ بعدم الشهادة ثم يُخلف

السؤال: ما حكم من يعد وعداً بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود، والتي لا تتعلق في حق آدمي بعينه، ثم يخلف وعده ويشهد؟ فهل عليه إثم في شهادته تلك؟ وهل يأثم في إخلافه للوعد الذي قطعه؟

الإجابة

الإجابة: لا يجوز كتمان الشهادة ولو كانت دون الحدود، ومن وعد غيره فلا ضرر عليه في إخلاف الوعد؛ حيث إن الوعد مجرد إخبار، كما لو قال: إني أعدك أن لا أشهد عليك في أمر دون الحدود؛ أي: لا أشهد عليك في دَيْنِ آدمي، أو في أمانة، أو في تركك النفقة أو الصلاة أو نحو ذلك؛ فإن هذا كتمان الشهادة عند الحاجة إليها، فلا يجوز هذا الكتمان ولا كفارة في إخلافه، والله أعلم.