الإجابة:
صلاته لا تصح لأنه حَمْلُ نجاسة لا يُعفي عنها.
فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه بنت زينب وهو
يصلي.
فالجواب: إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، ولا يُحكم بالنجاسة حتى
تنفصل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر -
باب اجتناب النجاسة.