الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وبعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل
له صلاة أربعين يوماً"، قال العلامة العثيمين رحمه الله: "ظاهر
الحديث أنّ مجرد السؤال يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوماً، ولكنه ليس
على إطلاقه، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام:
- القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداً؛ فهذا حرام لقوله صلى الله
عليه وسلم: "من أتى عرافاً.."،
فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل
محرم.
- القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر لأنّ تصديقه
في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى: "قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا
الله..".
- القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أم كاذب، لا لأجل أن
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس فيه، ولا يدخل في الحديث، وقد سأل النبي صلى
الله عليه وسلم ابن صياد؛ فقال: "ماذا خبأت
لك؟" قال: الدخ، فقال: "اخسأ؛ فلن
تعدو قدرك"، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شيء أضمره له؛
لأجل أن يختبره، فأخبره به.
- القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور ليتبين
بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجباً، وإبطال قول الكهنة لا
شك مطلوب.
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.