حكم صلاة الجماعة

سماحة الشيخ: أنا أعمل في بقالة طول النهار، ويؤذن للصلاة ولا أتمكن من الذهاب إلى المسجد؛ لأنني أعمل وحدي, وأجد صعوبة في إغلاق البقالة, والمسجد يبعد عنا ما يقارب من نصف كيلو, أي أن الرجل لو نادى الرجل بأعلى صوته لا يسمع, فما حكم صلاتي في بقالتي؟ مأجورين.

الإجابة

الواجب عليك الصلاة مع الجماعة وإغلاق البقالة كلما جاء الوقت, ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر؛ لأن الله أوجب عليك الصلاة في الجماعة، فالواجب عليك البدار بذلك، طاعة لله ولرسوله-عليه الصلاة والسلام-، والله يقول: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة:238) ، ويقول: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة:43)، ويقول-صلى الله عليه وسلم- لما جاءه رجل أعمى، قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، فالواجب عليكم وعلى أمثالكم البدار في الصلاة بالجماعة وإغلاق المحل التجاري سواء دكان. أو بقالة أو غير ذلك، حتى تصلوا مع إخوانكم وتؤدوا ما أوجب الله عليكم من أدائها في الجماعة، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر.