هل يجوز للمرأة صباغة الشعر الأبيض بالصبغة السوداء

السؤال: هل يجوز للمرأة صباغة الشعر الأبيض بالصبغة السوداء؛ لتتزين لزوجها، لا للأجانب؟

الإجابة

الإجابة: قد ورد النهي الصريح عن صبغ الشعر باللون الأسود؛ فيما (رواه مسلم) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غَيِّروا هذا واجتنبوا السواد".

و(روى أحمد وأبو داود والنسائي) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، كحواصل الحمام؛ لا يريحون رائحة الجنة".

وقد اختلف الفقهاء في حكم الصبغ بالسواد الخالص، للرجل أو المرأة؛ فذهب البعض إلى التحريم، وذهب آخرون إلى ‏الكراهة، وأجابوا عن أحاديث النهي بأجوبة ليست لها قدم راسخة، وقد جزم النووي بالتحريم؛ فقال: "والصحيح بل والصواب أنه حرام"، وقال: "والأصح والأوفق للسُنة ما قدمناه من التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: "واجتنبوا السواد".

أما تغيير الشيب بغير السواد فإنه "مستحب"؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم"، وفي رواية عند (الترمذي): "غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود".

وعليه فلا يجوز صبغ الشعر الأبيض بالسواد، سواء للتزين للزوج أو غير ذلك، ويمكن الاستعاضة عنه بأي صبغة أخرى ملونة كاللون البني الغامق الذي يتحقق به مقصود الزينة للزوج، ويكون مباحًا والله أعلم .



نقلاً عن موقع الآلوكة.