حكم الإمساكيات التي توزع في شهر رمضان

الأخ / م . ص . أ . من الرياض، يقول في سؤاله: توزع بعض الشركات والمؤسسات إمساكيات لشهر رمضان المبارك، وهذه الإمساكيات خاصة بأوقات الصلوات، ولكن الذي لفت انتباهي وضعهم وقتاً للإمساك يسبق وقت آذان الفجر بربع ساعة، فهل لعملهم هذا أصل من السنة؟ أفتونا مأجورين. مرفق لسماحتكم صورة لواحدة من هذه الإمساكيات.     لا أعلم لهذا التفصيل أصلاً، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ …[1] الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الصبح) ويحل فيه الطعام))[2] رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))[3]. قال الراوي: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت. متفق على صحته. والله الموفق. [1] سورة البقرة ، الآية 187. [2] ذكره البيهقي في السنن الكبرى في الصيام باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم برقم 8024 ، والدارقطني في الصيام باب في وقت السحر برقم 2154. [3] رواه البخاري في الأذان باب الأذان قبل الفجر برقم 623، ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر برقم 1092. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

الإجابة

لا أعلم لهذا التفصيل أصلاً، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ …[1] الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الصبح) ويحل فيه الطعام))[2] رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))[3]. قال الراوي: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت. متفق على صحته. والله الموفق. [1] سورة البقرة ، الآية 187. [2] ذكره البيهقي في السنن الكبرى في الصيام باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم برقم 8024 ، والدارقطني في الصيام باب في وقت السحر برقم 2154. [3] رواه البخاري في الأذان باب الأذان قبل الفجر برقم 623، ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر برقم 1092. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر