الإجابة: الأشياء التي للاستعمال مثل السيارة التي تركبها أو الشقة التي تسكنها ونحو ذلك ليس عليه زكاة. و إنما الزكاة على النقود إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وكذلك الأشياء المعدة للبيع لا للاستعمال، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة ما بلغ 200 درهم أو 20ينار ومقداره من الذهب 85 جم.