الإجابة:
الحمد لله
لا بأس بذلك ، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية
منه ، وهو أجنبي منها ، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل
آخر ، لقوله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح { وأحل لكم ما وراء
ذلكم } [النساء:24]
المنتقى من فتاوى الفوزان (5/258).