ليس في ولادة المرأة لأقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال سبحانه: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا[1]، وقال عز وجل: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ[2]، فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.
[1] سورة الأحقاف، الآية 15.
[2] سورة لقمان، الآية 14.