الإجابة:
لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف
لقواعد الشريعة، لأننا نقول: يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا،
أما أن نوجب تطهيره بطهارتين، فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلِّف
الله عبداً بعبادتين سببهما واحد.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر -
باب المسح على الخفين.