ما حكم من قتل ولده؟

السؤال: ما حكم الأب الذي يقتل ولده في شرعنا الحنيف؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقتل النفس حرام؛ لعموم قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، وأعظم ذلك قتل الولد؛ كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك"، قيل: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك"، قيل: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك" (رواه الشيخان).

أما من حيث القصاص فإنه لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد الوالد بالولد" (رواه الترمذي)، ولأن الوالد كان سبباً في وجود الابن فلا يكون الابن سبباً في هلاك الوالد، ولأن الغالب أن الوالد لا يتعمد قتل ولده وإنما يكون ذلك من باب التأديب المفرط أو أن الوالد قد خرج عن حالته الطبيعية، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.