الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فلا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء
عدتها، فيجب على هذه المرأة أن تظل في بيتها الذي توفي عنها زوجها
وتركها فيه حتى تنقضي عدتها، وهي أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل،
ووضع حملها إن كانت حاملاً. وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:234]، ولقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4].
ولا يجوز لها الانتقال إلى بيت ابنها أو غيره إلا لضرورة كخوف على
نفسها، أو كان المكان الذي تسكن فيه لا يصلح للسكن.
وأما خروجها لحوائجها التي لا تجد من يقوم لها بها كالمعاش أو لضرورة
العلاج ومراجعة المستشفى فهذا لا مانع منه.
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.