لا نعلم حرجاً في بيع الحيوان المباح بيعه - كالإبل والبقر والغنم - ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: ((عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور))[3]، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر. والله ولي التوفيق.
[1] نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 40
[2] سورة البقرة، الآية 275.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، (حديث رافع بن خديج)، برقم: 16814.