من سافر وهو صائم فأفطر

السؤال: ما حكم من سافر وهو صائم وعندما حان وقت الزوال اشتد عليه العطش فأفطر، فماذا عليه أن يفعل؟

الإجابة

الإجابة: إن الإنسان إذا سافر وهو صائم، فإن كان ذلك في نهار رمضان فالاحتياط له أن يكمل صومه حتى تغرب الشمس وهذا احتياط، وهو مذهب الجمهور أنه يجب عليه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه ذلك، فإذا خرج من البيوت جاز له أن يفطر لأن الله أحل الفطر في الصوم فقال: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياماً معدودات، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وهذا الآن على سفر فيجوز له حينئذ أن يفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وهو صائم في رمضان، حتى بلغ كراع الغميم فأفطر، وقد قالت طائفة إنه أفطر عصراً أي في وسط النهار الذي أصبح فيه صائماً.

فعلى هذا لا يلزمه كفارة، لكن يلزمه القضاء إن كان ذلك في نهار رمضان، لأن الله قال: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}، معناه: "فأفطر" فعدة من أيام أخر، أي فعدة ما أفطر من أيام أخر، يقضي بها.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.