الإجابة:
لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة فالشيطان ثالثهما. وأما
الزنا فهو معروف لا يسمى زانيا إلا فيما يجب فيه الحد، وهو الجماع في
الفرج. لكنهما وقعا في الإثم أو في زنا اللمس، فضلا عن زنا النظر
والسمع. غير أن هذا لا يجعل نكاحهما محرمًا، فلهما أن يتزوجها بغير
خلاف.
والمهم الآن أن يتوبا من العلاقة التي لم تكن تراعي حدود الله، وأن
يتقيا الله في علاقتهما التي ليست على وفق شريعة الله تعالى؛ فالواجب
أن لا يتصلا ببعضهما بأي وسيلة حتى يتزوجها، وأما قولهما ( زوجان أمام
الله ) فهذا باطل؛ فالزواج لا يكون زواجا عند الله إلا إن استكمل
شروطه بالولي والشهود والعقد، وعليهما أن ينفصلا من الآن عن العلاقة
بينهما، وإذا أراد أن يتزوجها فلا مانع شرعا من ذلك. وأما قوله سقطا
عند الله، فالتوبة تجبّ ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له،
وما وقع منهما يمكن إصلاحه بالتوبة، وهو ليس زنا لكنه مقدماته، ورحمة
الله وسعت كل شيء، وعلى المسلم إن أخطأ أن يبادر إلى التوبة.
والله أعلم.