الإجابة:
إن ذلك إذا اتفق عليه بين الشركاء، وكان العقد في الأصل عقد إجارة، ثم
بعد ذلك شجع عليه الإنسان بجزء من الربح فلم يكن الراتب الأساس هو جزء
الربح، بل كان الراتب الأساس هو الراتب المحدد فهذا جائز.
أما إذا كان الراتب الأساس هو جزء من الربح وكان هو أجيراً بمبلغ آخر،
فهذا النوع فيه إشكال، لأنه عقد غرر وليس هو من عقود الجعالة بل هو
عقد إجارة.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.