الحج عن الوالد الذي توفي وهو فقير

والدي توفي وهو فقير، ولم يحج حجة الإسلام، وأنا ذو عائلة ومتوسط الحال، هل أحج عنهم من نفقة عيالي أم لا؟

الإجابة

إذا مات وهو فقير ليس عليه حج، لأن الله يقول:مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (97) سورة آل عمران. فإن كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء، إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج، حتى أنت، أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك فهذا من البر, وقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل، قال يا رسول الله: إنَّ أبي توفي ولم يحج، قال: (حج عن أبيك)، وسأله آخر -امرأة- قالت يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (حجي عن أبيك)، وسأله آخر قال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا الضعن, أفأحج عنه؟ قال: (حج عن أبيك واعتمر). كل هذا من البر فإذا كنت تستطيع فإنك يشرع لك أن تحج عنه، بعد حجك عن نفسك, أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.